الاثنين، 3 ديسمبر 2012

بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر




بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر

1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
ا
لرد: دول كتير مافيهاش نائب رئيس..زى فرنسا..اللى معظم الدستور مبنى على نظامها..

وموضوع نائب الرئيس كان مطلب ثورى خاص بحالة مبارك لأسباب معروفة...
طالما الدستور بيحدد آليات للتصرف فى حال وفاة الرئيس أو عجزه أو استقالته أو عزله لا توجد أهمية الحقيقة لمنصب نائب الرئيس...وصحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ولكن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب

2- مسموح لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة...
الرد: ادعاء باطل مبنى على مسودة قديمة للدستور: تنص المادة 134 صراحة على اشتراط أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية "مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى"

3- من حق الرئيس تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى يدخل فى عملها الرقابة على الرئيس والحكومة..
الرد: يشترط الدستور موافقة مجلس الشورى على هذه التعيينات..وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الديموقراطية على أساس أن مجلس الشورى سيكون ضابطا لخيارات الرئيس..
المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

4- الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة ولا توجد طريقة لمحاكمته..
الرد: كذب وافتراء..لا يوجد فى الدستور ما ينض على حصانة للرئيس مدى الحياة وتوجد آليات واضحة لمحاكمته فى المادة 152

5- من حق الرئيس تعيين ضباط الجيش وعزلهم دون وضع قيد..
الرد: ما ترسونا على بر..انتم عايزين الجيش يبقى دولة داخل الدولة ولا يخضع للدولة المدنية؟؟؟!!
إذا لم يكن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يعين ويعزل ضباط الجيش..فمن ؟
الدستور الأمريكى والفرنسى بيدوا الرئيس نفس الصلاحية دى طبق الأصل..و
الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط
المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

6- لا يضع الدستور معاييرا لاختيار رئيس الوزراء ؟
الرد: انتم قريتوا أى دساتير فى العالم قبل كده ؟
هاتوا لى دستور واحد فى العالم بيحدد معايير لاختيار رئيس الوزراء

7- من حق الرئيس اعلان حالة الطوارىء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس..
الرد: أى نعم..وهذا هو الحال فى كل الدول الديموقراطية..أمريكا وفرنسا أيضا على سبيل المثال..ايه المشكلة ؟؟ :) تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
الرد: أولا: هم 3 مرات مش مرتين
ثانيا: ال3 مرات دول يشملوا مرتين مجلس النواب هو اللى يختار الحكومة من أكثريته...لما مجلس النواب يختار هو بنفسه رئيس الحكومة وبعدين هو نفسه يفشل فى انه يقر الحكومة اللى هو اختارها..المفروض التصرف يبقى ازاى ؟

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!
المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

10- يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس النواب .
مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين واضح إنهم ما قرأوش الدستور أصلا !!
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
بالمناسبة..مجلس اللوردات فى بريطانيا معين بالكامل...

11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
الرد: المحكمة الدستورية فى كل الدنيا غير مسئولة عن (محاسبة أى حد)..المحكمة الدستورية مسئولة عن التأكد من دستورية القوانين ولا يتجاوز حكمها الرأى بمدى اتساق هذه القوانين مع الدستور..ولا مشكلة هنا لأن التشريع وسن القوانين ليس من سلطة الرئيس أساسا..وده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط
المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .


12- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى.
الرد: ادعاء كاذب..
لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
أولا..المادة 74: " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة..واستقلا­ل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات"
ثانيا: المادة 168: "السلطة القضائية مستقلة....والتد­خل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم."
ثالثا: المادة 169: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة."
رابعا: المادة 170:"القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون."
خامسا: المادة 174: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة."
سادسا: المادة 175 "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة."
سابعا: المادة 179: "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة."
ثامنا: المادة 180: "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة"
بالنسبة للطب الشرعي .. ورغم إنها أول مرة اسمع عنه بس تمام مطلب ثوري :)
تاسعا: المادة 182: "يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك."

13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
الرد: هو المفروض الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب أموال الناس الخاصة..يعنى يراقبك انت بتصرف مرتبك فى ايه ؟؟!!!
والمادة أهي :
المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
الرد: الكلام ده طبقا للدستور مش هايحصل الا بعد 10 سنين على الأقل..وفى ال10 سنين الجايين هايبقى فيه اشراف قضائى عادى...والكلام ده اقتداءا بالدول الديموقراطية اللى مابيشرفش فيها قضاة على الانتخابات...عل­ما بأن المفوضية دى هايديرها فى جميع الأحوال كبار القضاة فى مصر..والدستور نص على انه هايصدر قانون بمعايير اختيار المشرفين على الانتخابات..مش لازم كل التفاصيل تتكتب فى الدستور

15- - لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة..
الرد: ادعاء غير صحيح مبنى على مسودة قديمة للدستور..لا يوجد فى الدستور ما يمنع من تعديله فى أى وقت...

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
الرد: ما هى أهمية أن ينص الدستور على من يعين محافظ البنك المركزى أو تقديم تقارير لمجلس النواب ؟
البنك المركزى دوره وضع سياسات البنوك والإشراف عليها ومع ذلك نص المادة المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17- أرفض دستور لا يحمي بناتنا من المتاجرة فيهم تحت ستار الزواج..
الرد: لا توجد دساتير تنص على سن زواج..
يمكن سن القوانين اللازمة لذلك...

18- ارفض دستور يسمح بتشغيل أطفالنا..
الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال..
"يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.."
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...

19- أرفض دستور يسمح بالسخرة (المادة 63)
الرد: النص المقصود هو : "لا يجوز فرض أى عمل جبرا الا بقانون."
هنا قيد الدستور أن يكون فرض العمل (بقانون) ولم يطلق لأى شخص اجبار غيره على العمل...
وقد راعى الدستور هنا حالة (التجنيد) مثلا..أو حالة (الخدمة العامة والتكليف)...أو حالة (الحرب)....

20- أرفض دستور يحرم الفلاحين الغلابة من الأراضي التي يزرعوها أبا عن جد بدون أوراق رسمية..المادة 21
الرد: تنص المادة على ما يلى: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون."
الرد: لا أفهم ما يريدون هنا..هل تشجعون البلطجة والاعتداء على الأراضى وانتهاك القانون ؟؟؟!!!!

21- أرفض دستور لا يلزم القطاع الخاص بحقوق العمال وأرفض فصل العمال بدون ضوابط (المادة 63)..
الرد: تنص المادة 63 على ما يلى: "وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل الا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون."
ايه المطلوب ؟

22- أرفض دستور الحق في السكن فيه مجرد حبر على ورق (المادة 67)
الرد: تنص المادة على ما يلى: " المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال."
ايه المطلوب فى النص علشان مايبقاش حبر على ورق ؟

23- ارفض دستور لا يجعل ميزانية الصحة والتعليم أكثر من ميزانية الشرطة والفشخرة الكاذبة في الوزارات.
الرد: هل يوجد دستور فى العالم يضع ميزانيات محددة لكل وزارة ؟

24- لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟
أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)
الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال..
المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."
هى لما الرعاية الصحية تبقى حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتأمين صحى عادل بالمجان لغير القادرين..يبقى الفقراء مالهمش حق فى الصحة والحياة ازاى؟؟؟!!!!

25- الإضراب سلاح العامل متروك كله للقانون لكي يحوله البرلمان إلى حبر على ورق (المادة 63)..
الرد: ناس مش واثقين فى البرلمان بتاعهم اللى لسه مانتخبش أصلا...وانه هايمثلهم ويسن قوانين فى مصالحهم طب بيتكلموا فى دستور وديموقراطية ليه من الأساس ؟؟؟!!!

26- الدستور يعطي حق محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري.
بشأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هذا فقط في الجرائم التي تضر القوات المسلحة، والقانون هو الذي سيحدد هذه الجرائم، يعني البرلمان بمجلسيه والرئيس هم الذين سيحددون الجرائم التي تضر القوات المسلحة وينصون عليها في القانون علشان المدنيين والقضاء العسكري يكونون عارفين لمن الولاية في أي جريمة، مش زي زمان أي حد الرئيس يحيله للقضاء العسكري بأي تهمة شاء. مادة جيدة وموجود نظيرها في الكثير من دول العالم.
المادة(198):القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

27- الدستور يكرس لعسكرة الدولة المادة 197 .
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجيةوالمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ميزانية القوات المسلحة فيها شقان، الأول اقتصادي وهذا يخضع بحكم النص عليه في مادة الجهاز المركزي للمحاسبات، لهذا الجهاز ثم مجلس الدفاع الوطني ثم البرلمان والرئيس. المفروض نظريا ما فيش فساد، إلا إذا تواطأ كل هؤلاء على فساد. الجزء العسكري في الميزانية ده سري لن يكون على علم به إلا الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني (فيه 7 مدنيين و7 عسكريين) والرئيس طبعا. احتمالات الفساد قائمة فقط لو كل هؤلاء يطلعوا فاسدين.
أ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مدونة الارض لنا " كل ما يخص المسلم صاحب الهم والدعوة"

قناة الاقصي وتردد جديد