الاثنين، 3 ديسمبر 2012

عاجل فضيحة ممدوح حمزة يقول البرادعي عميل امريكي.


الفقيه الدستوري عاطف البنا يفضح المنسحبين من التأسيسيه


ردود علي شبهات الدستور فيديو

بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر




بعض الاعتراضات الشائعة عن الدستور على النت...والرد عليها: لا تتردد فى نشر هذه الدرر

1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
ا
لرد: دول كتير مافيهاش نائب رئيس..زى فرنسا..اللى معظم الدستور مبنى على نظامها..

وموضوع نائب الرئيس كان مطلب ثورى خاص بحالة مبارك لأسباب معروفة...
طالما الدستور بيحدد آليات للتصرف فى حال وفاة الرئيس أو عجزه أو استقالته أو عزله لا توجد أهمية الحقيقة لمنصب نائب الرئيس...وصحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ولكن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب

2- مسموح لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة...
الرد: ادعاء باطل مبنى على مسودة قديمة للدستور: تنص المادة 134 صراحة على اشتراط أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية "مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى"

3- من حق الرئيس تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية التى يدخل فى عملها الرقابة على الرئيس والحكومة..
الرد: يشترط الدستور موافقة مجلس الشورى على هذه التعيينات..وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الديموقراطية على أساس أن مجلس الشورى سيكون ضابطا لخيارات الرئيس..
المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

4- الرئيس له حصانة برلمانية مدى الحياة ولا توجد طريقة لمحاكمته..
الرد: كذب وافتراء..لا يوجد فى الدستور ما ينض على حصانة للرئيس مدى الحياة وتوجد آليات واضحة لمحاكمته فى المادة 152

5- من حق الرئيس تعيين ضباط الجيش وعزلهم دون وضع قيد..
الرد: ما ترسونا على بر..انتم عايزين الجيش يبقى دولة داخل الدولة ولا يخضع للدولة المدنية؟؟؟!!
إذا لم يكن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يعين ويعزل ضباط الجيش..فمن ؟
الدستور الأمريكى والفرنسى بيدوا الرئيس نفس الصلاحية دى طبق الأصل..و
الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط
المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

6- لا يضع الدستور معاييرا لاختيار رئيس الوزراء ؟
الرد: انتم قريتوا أى دساتير فى العالم قبل كده ؟
هاتوا لى دستور واحد فى العالم بيحدد معايير لاختيار رئيس الوزراء

7- من حق الرئيس اعلان حالة الطوارىء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس..
الرد: أى نعم..وهذا هو الحال فى كل الدول الديموقراطية..أمريكا وفرنسا أيضا على سبيل المثال..ايه المشكلة ؟؟ :) تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .
الرد: أولا: هم 3 مرات مش مرتين
ثانيا: ال3 مرات دول يشملوا مرتين مجلس النواب هو اللى يختار الحكومة من أكثريته...لما مجلس النواب يختار هو بنفسه رئيس الحكومة وبعدين هو نفسه يفشل فى انه يقر الحكومة اللى هو اختارها..المفروض التصرف يبقى ازاى ؟

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .
مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!
المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

10- يعين الرئيس 1/4 أعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس النواب .
مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين واضح إنهم ما قرأوش الدستور أصلا !!
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
بالمناسبة..مجلس اللوردات فى بريطانيا معين بالكامل...

11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
الرد: المحكمة الدستورية فى كل الدنيا غير مسئولة عن (محاسبة أى حد)..المحكمة الدستورية مسئولة عن التأكد من دستورية القوانين ولا يتجاوز حكمها الرأى بمدى اتساق هذه القوانين مع الدستور..ولا مشكلة هنا لأن التشريع وسن القوانين ليس من سلطة الرئيس أساسا..وده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط
المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .


12- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية أو الطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى.
الرد: ادعاء كاذب..
لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور..
أولا..المادة 74: " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة..واستقلا­ل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات"
ثانيا: المادة 168: "السلطة القضائية مستقلة....والتد­خل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم."
ثالثا: المادة 169: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة."
رابعا: المادة 170:"القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون."
خامسا: المادة 174: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة."
سادسا: المادة 175 "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة."
سابعا: المادة 179: "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة."
ثامنا: المادة 180: "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة"
بالنسبة للطب الشرعي .. ورغم إنها أول مرة اسمع عنه بس تمام مطلب ثوري :)
تاسعا: المادة 182: "يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك."

13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .
الرد: هو المفروض الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب أموال الناس الخاصة..يعنى يراقبك انت بتصرف مرتبك فى ايه ؟؟!!!
والمادة أهي :
المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .
الرد: الكلام ده طبقا للدستور مش هايحصل الا بعد 10 سنين على الأقل..وفى ال10 سنين الجايين هايبقى فيه اشراف قضائى عادى...والكلام ده اقتداءا بالدول الديموقراطية اللى مابيشرفش فيها قضاة على الانتخابات...عل­ما بأن المفوضية دى هايديرها فى جميع الأحوال كبار القضاة فى مصر..والدستور نص على انه هايصدر قانون بمعايير اختيار المشرفين على الانتخابات..مش لازم كل التفاصيل تتكتب فى الدستور

15- - لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة..
الرد: ادعاء غير صحيح مبنى على مسودة قديمة للدستور..لا يوجد فى الدستور ما يمنع من تعديله فى أى وقت...

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .
الرد: ما هى أهمية أن ينص الدستور على من يعين محافظ البنك المركزى أو تقديم تقارير لمجلس النواب ؟
البنك المركزى دوره وضع سياسات البنوك والإشراف عليها ومع ذلك نص المادة المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17- أرفض دستور لا يحمي بناتنا من المتاجرة فيهم تحت ستار الزواج..
الرد: لا توجد دساتير تنص على سن زواج..
يمكن سن القوانين اللازمة لذلك...

18- ارفض دستور يسمح بتشغيل أطفالنا..
الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال..
"يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.."
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...

19- أرفض دستور يسمح بالسخرة (المادة 63)
الرد: النص المقصود هو : "لا يجوز فرض أى عمل جبرا الا بقانون."
هنا قيد الدستور أن يكون فرض العمل (بقانون) ولم يطلق لأى شخص اجبار غيره على العمل...
وقد راعى الدستور هنا حالة (التجنيد) مثلا..أو حالة (الخدمة العامة والتكليف)...أو حالة (الحرب)....

20- أرفض دستور يحرم الفلاحين الغلابة من الأراضي التي يزرعوها أبا عن جد بدون أوراق رسمية..المادة 21
الرد: تنص المادة على ما يلى: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون."
الرد: لا أفهم ما يريدون هنا..هل تشجعون البلطجة والاعتداء على الأراضى وانتهاك القانون ؟؟؟!!!!

21- أرفض دستور لا يلزم القطاع الخاص بحقوق العمال وأرفض فصل العمال بدون ضوابط (المادة 63)..
الرد: تنص المادة 63 على ما يلى: "وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل الا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون."
ايه المطلوب ؟

22- أرفض دستور الحق في السكن فيه مجرد حبر على ورق (المادة 67)
الرد: تنص المادة على ما يلى: " المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال."
ايه المطلوب فى النص علشان مايبقاش حبر على ورق ؟

23- ارفض دستور لا يجعل ميزانية الصحة والتعليم أكثر من ميزانية الشرطة والفشخرة الكاذبة في الوزارات.
الرد: هل يوجد دستور فى العالم يضع ميزانيات محددة لكل وزارة ؟

24- لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟
أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)
الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال..
المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."
هى لما الرعاية الصحية تبقى حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتأمين صحى عادل بالمجان لغير القادرين..يبقى الفقراء مالهمش حق فى الصحة والحياة ازاى؟؟؟!!!!

25- الإضراب سلاح العامل متروك كله للقانون لكي يحوله البرلمان إلى حبر على ورق (المادة 63)..
الرد: ناس مش واثقين فى البرلمان بتاعهم اللى لسه مانتخبش أصلا...وانه هايمثلهم ويسن قوانين فى مصالحهم طب بيتكلموا فى دستور وديموقراطية ليه من الأساس ؟؟؟!!!

26- الدستور يعطي حق محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري.
بشأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية هذا فقط في الجرائم التي تضر القوات المسلحة، والقانون هو الذي سيحدد هذه الجرائم، يعني البرلمان بمجلسيه والرئيس هم الذين سيحددون الجرائم التي تضر القوات المسلحة وينصون عليها في القانون علشان المدنيين والقضاء العسكري يكونون عارفين لمن الولاية في أي جريمة، مش زي زمان أي حد الرئيس يحيله للقضاء العسكري بأي تهمة شاء. مادة جيدة وموجود نظيرها في الكثير من دول العالم.
المادة(198):القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

27- الدستور يكرس لعسكرة الدولة المادة 197 .
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجيةوالمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ميزانية القوات المسلحة فيها شقان، الأول اقتصادي وهذا يخضع بحكم النص عليه في مادة الجهاز المركزي للمحاسبات، لهذا الجهاز ثم مجلس الدفاع الوطني ثم البرلمان والرئيس. المفروض نظريا ما فيش فساد، إلا إذا تواطأ كل هؤلاء على فساد. الجزء العسكري في الميزانية ده سري لن يكون على علم به إلا الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني (فيه 7 مدنيين و7 عسكريين) والرئيس طبعا. احتمالات الفساد قائمة فقط لو كل هؤلاء يطلعوا فاسدين.
أ.

الاشاعات والرد عليها في الدستور الجديد

1- الاشاعة 1 :  لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .

صحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب ..

2-  الاشاعة 2 : مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .
المادة لا تنص على ذلك .. بل تنص المادة 134 على عكس ذلك !!! تماما

المادة (136) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

الفيديو :

http://www.youtube.com/watch?v=CpNLZqFAtyE&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=151&feature=plpp_video

3-الاشاعة 3 :" من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .
غير صحيح

الفصل الثانى الأجهزة الرقابية

 الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المادة (204) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

 الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. الفرع الثالث: البنك المركزى المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

هناك بعض الأجهزة الأخرى يعين الرئيس رؤسائها بموافقة أعضاء مجلس الشورى

المادة (200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 المادة (201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

 المادة (203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gFqpqcQMDqQ&list=PLL7aPgexj1OALmhJfhG811AH3tP603vFB&index=7&feature=plpp_video


4-الاشاعة 4:  له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) .

غير صحيح ليس له عضوية في مجلس الشيوخ أصلا !!!

الفرع الثالث: مجلس الشورى
 المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

 المادة (129) يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 المادة (130) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
 المادة (131) عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها. وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر


الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gExXmRcDFnk&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=155&feature=plpp_video

5- الاشاعة 5 : من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط

المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .
غير صحيح

المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=lCUgQiaDK4s&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=186&feature=plpp_video

7- الاشاعة 7 : من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس .

ايه المشكلة ؟؟ :) تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :

المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=6TIIcYM45i0&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=137&feature=plpp_video


8- الاشاعة 8 :من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .

غير صحيح .. في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأكثرية .. وإن اعترض البرلمان يختار البرلمان رئيس الوزراء ..
وإن لم تحصل الحكومة على الثقة بعد كل هذا يحل الرئيس مجلس النواب
نص المادة كاملا واحكم بنفسك

المادة (139) يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

الفيديو :
http://www.youtube.com/watch?v=-0MiVsJjb5U&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=146&feature=plpp_video

9-الاشاعة 9 :تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .

مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!

المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=vfY5t2s59DM&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=147&feature=plpp_video


10-الاشاعة 10  يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .

مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين واضح إنهم ما قرأوش الدستور أصلا !!

المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
http://www.youtube.com/watch?v=Ifv0DETMMOI&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=157&feature=plpp_video



11-الاشاعة 11:  حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .
ده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط

المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=gpggDAhjvV0&list=PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ&index=181&feature=plpp_video

12- الاشاعة 12 :لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى .

طيب !!

الفرع الخامس: الهيئات القضائية المادة (179) قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . المادة (180) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

بالنسبة للطب الشرعي .. ورغم إنها أول مرة اسمع عنه بس تمام مطلب ثوري :)

الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.


13-الاشاعة 13 :  تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة أهي :

المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.



14-الاشاعة 14 إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

مفوضية مكونة من قضاة .. المواد بالكامل المتعلقة بالمفوضية - الكلام ده طبعا لا يسري على الاستفتاء نفسه -

الفصل الرابع المفوضية الوطنية للانتخابات

 المادة (208) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

 المادة (209) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (210) يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
 المادة (211) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


بالإضافة إلى

المادة (228) تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.



15- الاشاعة 15 : الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .

راجع السابق : هناك معايير أخرى يحددها القانون ولا يشترط ورودها في الدستور

16-الاشاعة 16  لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17-الاشاعة 17 لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

غير صحيح نهائيا

الأحكام الختامية والانتقالية الفصل الأول: تعديل الدستور المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.


الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=5er9Qfl_B5A

فيلم 2+2=5



ابداع

تصريح خطير سيد البدوي يعترف بمعرفة حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية



اين الزند وتهاني ترد
وتحول الكابتن الي النيابه ؟

الزند أنا شغلتي أوفر مصايف ورحلات حج وعمرة وأدوية للقضاة

الزند أنا شغلتي أوفر مصايف ورحلات حج وعمرة وأدوية للقضاة وليس لي اختصاص فني ! 16 5 2010

الوصايا العشر الذهبية لنجاح الإستفتاءات الدستورية :


بقلم د/أحمدمطر
الوصية الأولى : إقرأ مواد الدستور ولو مرة واحدة ..
ثم حاول أن تطمئن بنفسك على تميزه و براعة من صاغوه
ثم إطبع نسخة واحتفظ بها معك ..
...
**************************************************
...الوصية الثانية :
إشرح لكل الناس أهمية أن يكون لدينا دستور بعد سنتين من الثورة
و اشرح لهم خطورة أن تبقى بلدنا مصر بلا دستور لسنوات وسنوات .
بلد بلا دستور هى بلد بلا مؤسسات هى بلد بلا نظام بلا مستقبل
****************************************************
الوصية الثالثة :
" لا تجهد نفسك فى جدل عقيم.. أو نقاش عصبى ..
إإحرص على هدوء الحوار .. و على موضوعية النقاش,,
فإذا خرج عن ذلك فاعتذر بلطف.. و قل لهم : " كل الأراء مقدرة "
************************************************
الوصية الرابعة : قل للجميع

" أن العبرة ليست بحسن الصياغة .. بل العبرة بحسن التنفيذ "
دستور 71 الإشتراكى شهد الإنفتاح و الخصخصة وبيع البلد ..
" و حسن التنفيذ متوقف على وعى الشعب و إرادته الحرة "
*******************************************
الوصية الخامسة :

شجع الجميع على الإحتفال بيوم عرس مصر .. يوم الفخر و الإعتزاز
يوم نهدى فيه لمصر دستورآ يليق بها و يليق بنا ..
قل للناس : إياكم أن يفوتكم هذا اليوم الذى لا يتكرر إلا كل 50 سنة
*************************************************
الوصية السادسة :

إعتبر يوم السبت 15 ديسمبر أجازة .. و لكن للتفرغ لعمل شاق
من السابعة صباحأ وحتى التاسعة مساءآ
رتب من الأن خطة عملك لحشد 100 صوت على الأقل ..

**************************************************
الوصية السابعة :

إتصالاتك الهاتفية أمر هام لكل الحبايب تذكّرهم بأهمية المشاركة ..
رسائلك الهاتفية للتنبيه و التنشيط ..
فرصة لسماع صوت الأقارب و الأصدقاء .
**********************************************
الوصية الثامنة :
لا تنسى التأكيد على ستة 6 مجموعات :
1.الأقارب ,,2. الجيران ..3. زملاء العمل ..4. الأصدقاء و الأصحاب
5. مرتادى المسجد ..6 . عملاءك و مورديك و علاقات العمل
************************************************

************************************************
الوصية العاشرة :
انصح كل من تحب أن يبدو يوم 15 ديسمبر يومآ إحتفاليآ
خد حمام الصبح وإلبس أفضل الثياب والألوان الزاهية و العطرياولد
إبتسامتك على وشك .. بطاقتك فى إيدك .. شياكتك تمام ..
خش و علّم على قدام

أبوالبراء

مدونة الارض لنا " كل ما يخص المسلم صاحب الهم والدعوة"

قناة الاقصي وتردد جديد